الدروة24/deroua 24
* مفهوم الولوجيات
الولوج لغة معناه الدخول، من فعل ولج يلج ولوجا، وولجة، البيت أي دخله، والمقصود ب”الولوجيات” في القانون الذي نحن بصدده هو تسهيل عملية ولوج الشخص المعاق إلى البنايات والطرقات والفضاءات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك تسهيل الخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية، ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة .
(المادة 1). ولتسهيل عملية الولوج، فإن البناءات الجديدة، المشار إليها في القانون، تستلزم مطابقة مواصفات البناء فيها مع أحكام الولوجيات، كما ينبغي أن يستفيد الشخص المعاق حسيا من خدمات الإعلام والتواصل والتوثيق. وحدد القانون مفهوم “البنايات المفتوحة”، بتلك المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم…
(المادة 2). ويفهم من وسائل النقل العمومي، حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر، ومن ثم فإن قانون الولوجيات يسري على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية، وعلى وسائل النقل والاتصالات العمومية.2 المتطلبات الضرورية للولوجياتهذه المتطلبات تعني الكيفية التي يتمكن بها الشخص في وضعية إعاقة من بلوغ الولوجيات، وقد تم تقسيم هذا الباب في القانون المذكور إلى خمسة فصول.
1الولوجيات العمرانية*،
2 الولوجيات المعمارية
*3، ولوجيات النقل
4ولوجيات الاتصال، والإشارات.
5*الولوجيات العمرانية.
حسب قانون الولوجيات، فإنه ينبغي أن تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12 90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 92. 31 المؤرخ في 17 يونيو 1992، مقتضيات خاصة بالولوجيات. ومن بين هذه المقتضيات تسهيل ولوج الشخص في وضعية إعاقة إلى هذه البنايات عبر ممرات موازية لممرات الراجلين، وتخصيص نسبة من الأماكن في كل موقف عمومي للسيارات، أو مرأب تابع لبناية مفتوحة للعموم لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين. (المادة 7)، ويلاحظ أن هذه المادة معلقة التنفيذ بصدور نص تنظيمي محدد لتلك النسبة.ب الولوجيات المعماريةأوجب المشرع في قانون الولوجيات أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة من ذوي الحركية المحدودة، لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة، وكذا توفير الولوجيات بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم. ونجد أن الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من هذا القانون تنص على ما يلي: “كما تراعي التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي”. وارتباط هذه الفقرة بصدور نص تنظيمي يجعلها أيضا موقوفة التنفيذ، كما أن القانون أوكل إلى السلطة التنظيمية تحديد المقتضيات التقنية بالنسبة لاستعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة من طرف الأشخاص المتنقلين على كراسي متحركة.
وتنص المادة الثانية عشر من القانون على تخصيص نسبة من المقاعد لفائدة الأشخاص المعاقين ذوي الحركة المحدودة داخل قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية.